main
مرحباً بك يا غير مسجل هل تعلم أن هذا المنتدى يتبع المعهد العربي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية، (مؤسسة غير ربحية و غير حكومية).. تعمل من أجل التعريف بدين و حضارة الأمة للآخر.. و أن للمعهد مواقع مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر.. جميع مواقع كلنا.. و السياسي.. و مدوانات عزف.. و قاطع.. و أنا انسان.. و أن مساهمتك في التعريف و تطوير تلك المواقع هي عمل يعادل تبرعك بالمال.. لكم جميعا منا فائق التقديرعلى جهودكم


العودة   منتديات المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية > واحــة السـيــاســي > دوحــة الـســيـاســة > الوثائق و المستندات
التسجيل التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الوثائق و المستندات اعرض ما تملكه من مستندات حول جميع القضايا ووثق جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-22-2008, 08:15 PM
الصورة الرمزية ahmad_a3a
كــاتــب و باحث سيــاسـي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 730
معدل تقييم المستوى: 2
ahmad_a3a is on a distinguished road
الدستور السوري

دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته
بالقانون 2 تاريخ 29/3/1980
والقانون 18 تاريخ 3/7/1991
والقانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000
الفهرس:
الباب الأول : المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية
الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
الفصل الرابع : الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الثاني: سلطات الدولة
الفصل الأول : السلطة التشريعية
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الباب الثالث : تعديل الدستور
الباب الرابع :أحكام عامة وانتقالية
المقـدمـة
استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها.
وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم.
وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر.
ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.
ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال.
وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها.
إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:
1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية.
2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.
3- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية.
4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
5- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها.
- إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود.
أعلى الصفحة
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة الثانية
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة الخامسة
عاصمة الدولة دمشق.
المادة السادسة
يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.
_______________________________________
* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة الثامنة
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة التاسعة
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة العاشرة
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة الحادية عشر
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة الثانية عشر
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.
أعلى الصفحة
الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
المادة الثالثة عشر
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
المادة الرابعة عشر
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة الخامسة عشر
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة السادسة عشر
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة السابعة عشر
حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشر
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة التاسعة عشر
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة العشرون
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
أعلى الصفحة
الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الحادية والعشرون
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
المادة الثانية والعشرون
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة الثالثة والعشرون
1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
المادة الرابعة والعشرون
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
أعلى الصفحة
الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة الخامسة والعشرون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة السادسة والعشرون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والعشرون
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة التاسعة والعشرون
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة الثلاثون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الحادية والثلاثون
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الخامسة والثلاثون
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة السادسة والثلاثون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة السابعة والثلاثون
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة الثامنة والثلاثون
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة التاسعة والثلاثون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة الأربعون
1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية والأربعون
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة الثالثة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة الرابعة والأربعون
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الخامسة والأربعون
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة السادسة والأربعون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة السابعة والأربعون
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة الثامنة والأربعون
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة التاسعة والأربعون
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .
5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.
أعلى الصفحة
الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
المادة الخمسون
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة الحادية والخمسون
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة الثانية والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة الثالثة والخمسون
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة الرابعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الخامسة والخمسون
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة السابعة والخمسون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل:
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة الثامنة والخمسون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة التاسعة والخمسون
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة الستون
1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة الحادية والستون
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة الثانية والستون
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
المادة الثالثة والستون
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة الرابعة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة الخامسة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.
المادة السادسة والستون
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة السابعة والستون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة الثامنة والستون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة التاسعة والستون
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة السبعون
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الحادية والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6- إقرار العفو العام.
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
المادة الثانية والسبعون
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثالثة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة الرابعة والسبعون
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
المادة الخامسة والسبعون
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة السادسة والسبعون
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة السابعة والسبعون
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة.
المادة الثامنة والسبعون
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة التاسعة والسبعون
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة الثانية والثمانون
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
أعلى الصفحة
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
(1) رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*)
المادة الرابعة والثمانون
1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**)
4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
_________________
* معدلة بموجب القانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000 .
** معدلة بالقانون رقم 18 تاريخ 3/7/1991 .
المادة الخامسة والثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
المادة السادسة والثمانون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة السابعة والثمانون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة الثامنة والثمانون
يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة التاسعة والثمانون
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية.
المادة التسعون
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة الحادية والتسعون
لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثانية والتسعون
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة الثالثة والتسعون
1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة الرابعة والتسعون
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة الخامسة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة السادسة والتسعون
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة السابعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
المادة الثامنة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة المائة
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة مائة وواحد
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة واثنان
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة مائة وثلاثة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة مائة وأربع
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.
المادة مائة وخمسة
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة مائة وستة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة مائة وسبعة
1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.
2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة مائة وثمانية
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة مائة وتسعة
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
المادة مائة وعشرة
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة مائة وإحدى عشر
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة مائة واثنا عشر
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثلاث عشر
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة مائة وأربعة عشر
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
(2) مجلس الوزراء
المادة المائة والخامسة عشر
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة المائة وستة عشر
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة مائة وسبعة عشر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثمان عشر
1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة مائة وتسعة عشر
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة مائة وعشرون
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة مائة وإحدى وعشرون
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.
المادة مائة واثنان وعشرون
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة مائة وثلاث وعشرون
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة مائة وأربعة وعشرون
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة وخمس وعشرون
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة مائة وستة وعشرون
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة مائة وسبعة وعشرون
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين .
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة مائة وثمان وعشرون
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
(3) مجالس الشعب المحلية
المادة مائة وتسعة وعشرون
1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.
المادة المائة والثلاثون
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
أعلى الصفحة
الفصل الثالث: السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة المائة والحادية والثلاثون
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة المائة والثانية والثلاثون
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة المائة والثالثة والثلاثون
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة المائة والرابعة والثلاثون
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة المائة والخامسة والثلاثون
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة المائة والسادسة والثلاثون
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة المائة والسابعة والثلاثون
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة المائة والثامنة والثلاثون
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
(2) المحكمة الدستورية العليا
المادة المائة والتاسعة والثلاثون
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة مائة وأربعون
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة مائة وإحدى وأربعون
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة مائة واثنان وأربعون
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
المادة مائة والثالثة والأربعون
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).
المادة مائة والرابعة والأربعون
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.
المادة مائة والخامسة والأربعون
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة مائة والسادسة والأربعون
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة مائة والسابعة والأربعون
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة مائة والثامنة والأربعون
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.
أعلى الصفحة
الباب الثالث: تعديل الدستور
المادة مائة والتاسعة والأربعون
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.
أعلى الصفحة
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
المادة مائة والخمسون
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة مائة والحادية والخمسون
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة مائة والثانية والخمسون
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.
المادة مائة والثالثة والخمسون
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة مائة والرابعة والخمسون
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة مائة والخامسة والخمسون
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة مائة والسادسة والخمسون
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 2
تاريخ 29/3/1980
تعديل المادة السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 18
تاريخ 3/7/ 1991
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
قانون رقم 9
تاريخ 11/6/2000
نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره).
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م.
نائب رئيس الجمهورية
عبد الحليم خدام
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-29-2008, 04:08 AM
الصورة الرمزية فراس الحمداني
كــاتـــب
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 1,891
معدل تقييم المستوى: 3
فراس الحمداني is on a distinguished road
رد: الدستور السوري

هل لديك نسخة من الدستور السوري الأول بعد اعلان الأستقلالها اي في 1948 ؟ انا أبحث عنه
__________________
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِــــــــــي عِلْــــــــــمًا


اذا قام النزاع بين التخريف والفلسفة فأكبر الظن أن النصر سيكون حليف التخريف ,لأن العالم قد أوتى من( العقل) ما يجعلة يفضل السعادة على الحكمة

وول ديورانت


كل العداوة قد ترجى مودتها =إلا مودة من عاداك من حسد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-04-2008, 12:36 PM
الصورة الرمزية ahmad_a3a
كــاتــب و باحث سيــاسـي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 730
معدل تقييم المستوى: 2
ahmad_a3a is on a distinguished road
رد: الدستور السوري

بسم الله الرحمن الرحيم


الاستاذ الفاضل hardjam تحية طيبة وبعد :-


ما لدي هو دستور عام 1950م ولا أعلم ان كان هو ما تقصد طلبه او لا ساحاول البحث في أوراقي وملفاتي عن غير هذا الدستور ولكن مبدئيا هذا هو ما عثرت عليه






الدستور السوري عام 1950

الدستور السوري كما أقرته الجمعية التأسيسية عام 1950
النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950

مقدمة الدستور:

نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بارادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:

إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله

في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.

ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات

العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.

نشر روح الأخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل انسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن

الوطن في حاجة إليه.

دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه.

تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق

العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.

كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب

على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.

تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن

حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى

أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل

أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.



ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.

وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق.

ونعلن ان شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.

ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادىء التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز..

الفصل الأول : في الجمهورية السورية

المادة الأولى:

سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.

وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.

والشعب السوري جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية:

السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.

تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة:

دين رئيس الجمهورية الإسلام.

الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل

ذلك بالنظام العام.

الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية

المادة الخامسة:

عاصمة الجمهورية دمشق.

المادة السادسة:

يكون العلم السوري على الشكل التالي:

طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة.

يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

الفصل الثاني : المبادىء الأساسية

المادة السابعة:

المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.

المادة الثامنة:

تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة التاسعة:

لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة العاشرة:

حرية الفرد مصونة

كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة

الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب.

كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف

بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.

يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية

التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن

الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال.

حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.

لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواريء. 9 ـ لا يحاكم أحد

أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.

لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق

عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.

لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر

الذي لحق به.

المادة الحادية عشرة:

السجن دار عقوبة وهو وسيلة لاصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.

المادة الثانية عشرة:

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.

المادة الثالثة عشر:

المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.

المادة الرابعة عشر:

تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.

لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.

المادة الخامسة عشر:

الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.

يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات

والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

المادة السادسة عشر:

للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.

المادة السابعة عشر:

للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.

ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها.

المادة الثامنة عشر:

للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.

ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

المادة التاسعة عشر:

لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.

لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحة

والسلامة العامة.

المادة العشرون:

لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة الحادية والعشرون:

الملكية عامة وخاصة

للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.

ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه

الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.

لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي.

لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.

المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات

والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.

يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.

يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.

المادة الثانية والعشرون:

لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولاقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية:

أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.

ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.

ج ـ تحسين الانتاج.

د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.

المادة الثالثة والعشرون:

المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.

المادة الرابعة والعشرون:

للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.

المادة الخامسة والعشرون:

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة السادسة والعشرون:

العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى

الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به.

تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:

1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله

2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.

3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاجانب .

5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية.

6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي.

7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون للنقابات شخصية اعتبارية.

المادة السابعة والعشرون:

لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة.

ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسسات والأفرادج في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.

المادة الثامنة والعشرون:

التربية والتعليم حق لكل مواطن.

التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج.

المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج ؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها

القانون ؟؟؟ التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة.

ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.

يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.

على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين

السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على

تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري.

يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث

العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة ، مشبع بروح التضامن والأخوة بين

جميع المواطنين.

يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.

يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية.

للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف.

للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.

تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها

ونشرها.

لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون

عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف

درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.

تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:

القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.

مكافحة الكوارث العامة.

حالات الحرب والطوارئ.

المادة الثلاثون:

الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.

الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص.

الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.

ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.

المادة الحادية والثلاثون:

تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء الأقطار العربية.

يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية.

المادة الثانية والثلاثون:

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.

تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.

المادة الثالثة والثلاثون:

لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.

التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.

المادة الرابعة والثلاثون:

الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة الخامسة والثلاثون:

يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.

المادة السادسة والثلاثون:

مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والثلاثون:

النائب يمثل الشعب كله، ولا يدجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.

المادة الثامنة والثلاثون:

الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة التاسعة والثلاثون:

لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الأربعون:

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:

سلامة الانتخاب.

حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

عقاب العابثين بارادة الناخبين.

المادة الحادية والأربعون:

يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند

انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع

الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.

إذا حل مجلس النواب وجب اجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك

يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن.

إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.

المادة الثانية والأربعون:

يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.

يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر

أيار.

يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع

أعضاء المجلس أو من الحكومة.

المادة الثالثة والأربعون:

يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.

ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الخامسة والأربعون:

يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.

المادة السادسة والأربعون:

قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية."

المادة السابعة والأربعون

يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون.

المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال.

يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة.

المادة التاسعة والأربعون:

إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

المادة الخمسون:

يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة الحادية والخمسون:

يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

المادة الثالثة والخمسون:

يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي.

ينتخب رئيس المجلس بأكثررية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.

المادة الرابعة والخمسون:

يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.

للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس.

المادة الخامسة والخمسون:

جلسات المجلس علنية.

وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة.

المادة السادسة والخمسون:

لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.

يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع.

المادة السابعة والخمسون:

يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي.

لا يصوت إلا النواب الحاضرون.

تجري الانتخابات بالتصويت السري.

يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.

المادة الثامنة والخمسون:

لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.

أما القوانين المالية التي تهدف الى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف الى خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.

المادة التاسعة والخمسون:

لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع.

المادة الستون:

اذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر.

المادة الحادية والستون:

اذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره.

أما اذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً.

المادة الثانية والستون:

اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها الى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.

واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.

المادة الثالثة والستون:

اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره الى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.

اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد الى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.

فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.

المادة الرابعة والستون:

يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.

وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.

المادة الخامسة والستون:

لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي.

المادة السادسة والستون:

يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.

للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.

المادة السابعة والستون:

لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر، ولا ؟؟؟؟ الا بعد يومين منذ تقديمه.

اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها.

وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.

المادة الثامنة والستون:

ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنى الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة التاسعة والستون:

يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

1: رئيس الجمهورية

المادة التاسعة والستون:

يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.

للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.

المادة السبعون:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.

ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.

المادة الحادية والسبعون:

ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري.

ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب.

فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة.

فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالكثرية النسبية.

المادة الثانية والسبعون:

يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:

سورياً منذ عشر سنوات.

حائزاً لشروط الترشيح للنيابة.

متماً الأربعين من عمره.

مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.

المادة الثالثة والسبعون:

اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة الى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة والسبعون

لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.

المادة الخامسة والسبعون:

قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:

أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية.

المادة السادسة والسبعون:

ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشر يوماً.

المادة السابعة والسبعون:

ـ على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية.

يوقع رئيس الجموهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب.

وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

المادة الثامنة والسبعون

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.

المادة التاسعة والسبعون:

كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.

المادة الثمانون:

يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسين التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون.

المادة الحادية والثمانون:

إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها الى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.

اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.

يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام.

المادة الثانية والثمانون:

يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

المادة الثالثة والثمانون:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

المادة الرابعة والثمانون:

يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها الى رئيس المجلس.

المادة الخامسة والثمانون:

لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.

لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه.

في حالة حل المجلس تستقيل الوزراة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخاب.

المادة السادسة والثمانون:

رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.

وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية.

لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.

لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل الى رئاسة المجلس.

يحال الطلب قبل البحث فيه الى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.

تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.

لا تجوز احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا في جميع الحاللات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة.

عند احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.

ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.

المادة السابعة والثمانون :

لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص.

المادة الثامنة والثمانون:

يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة الى نائب الرئيس.

واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.

اما اذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد.

المادة التاسعة والثمانون:

تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون.

2 الوزارة

المادة التسعون:

في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

المادة الحادية والتسعون:

تتقدم الوزارة ببرنامجها الى مجلس النواب ويصوت على الثقة.

وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها اكثر النواب الحاضرين.

المادة الثانية والتسعون:

يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة.

ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية:

أ ـ مشروعات القوانين.

أ ـ مشروعات القوانين.

ب ـ المراسيم التنظيمية.

ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة.

د ـ السياسة الداخلية والخارجية.

هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او احد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس.

و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل.

المادة الثالثة والتسعون:

يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير.

المادة الرابعة والتسعون:

يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته.

وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة.

وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.

وله أن يعهد ببعض صلاحياته الى أحد الوزراء.

المادة الخامسة والتسعون:

يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها.

المادة السادسة والتسعون:

عند استقالة الوزراة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة.

المادة السابعة والتسعون:

ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات التابعة لادارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس ادارة شركة ما أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في عمل تجاري.

المادة الثامنة والتسعون:

الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.

المادة التاسعة والتسعون:

يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية.

المادة المتممة للمائة:

يوقف الوزير المتهم عن العمل الى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته.

المادة الواحدة بعد المائة:

يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.

المادة الثانية بعد المائة:

تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون.

المادة الثالثة بعد المائة:

يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.

يرفع هذا المكتب الى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها.

يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.

الفصل الخامس: السلطة القضائية

المادة الرابعة بعد المائة:

القضاء سلطة مستقلة

المادة الخامسة بعد المائة:

ـ قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

شرف القضاى وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة السادسة بعد المائة:

قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.

المادة السابعة بعد المائة:

تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

المادة الثامنة بعد المائة:

يمارس القضاء في الدولة:

المحكمة العليا.

محكمة التمييز.

المحاكم الأخرى.

المادة التاسعة بعد المائة:

يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لاحكام القانون.

المادة العاشرة بعد المائة:

ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لاحكام القانون.

المادة الحادية عشر بعد المائة:

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.

المادة الثانية عشر بعد المائة:

النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة عشر بعد المائة:

تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.

المادة الرابعة عشر بعد المائة:

ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.

المادة الخامسة عشر بعد المائة:

ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارة العدل.

1المحكمة العليا

المادة السادسة عشر بعد المائة:

تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.

يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة الى مجلس النواب.

يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.

فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين.

فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالكثرية النسبية.

المادة السابعة عشر بعد المائة:

يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.

المادة الثامنة عشر بعد المائة:

يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه.

لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها.

المادة التاسعة عشر بعد المائة:

تنتخب المحمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.

المادة العشرون بعد المائة:

عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مان ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية.

يجري الانتقاء والاتنخاب وفاقاً للشروط وللاصول المذكورة في المادة (116).

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:

أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقاً للمادة (63).

ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها.

ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

د ـ طعون الاتنخابات.

هـ ـ طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها.

يعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة.

2 مجلس القضاء الأعلى

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:

أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً.

ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.

ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.

يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها الى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80).

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم.

الفصل السادس : التقسيمات الإدارية

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

تقسم أراضي الجمهورية الى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.

يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين.

ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية:

مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.

مكافحة الجهل بانشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.

توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.

تحديد مناطق البلديات في المحافظة.

اقامة المعارض وتنظيمها.

ـ تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق.

تنظيم المواصلات المحلية.

استثمار المياه المعدنية.

انشاء الغابات وتنشيط التشجير.

رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.

تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

المادة الثلاثون بعد المائة:

تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:

أ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضاف اليها.

ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.

يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن.

ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالها.

الفصل السابع : الشؤون المالية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

تهيء الحكومة الموازنة العامة.

ولمجلس النواب وحده حق اقرارها.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون.

للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

تقدم الحكومة الى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة.

لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة.

لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الاولى.

ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.

يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الأربعون بعد المائة:

اذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل ادارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون ؟؟؟ نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز.

لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو ؟؟؟ إلا بقانون.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون.

المادة الثالثة والاربعون بعد المائة:

انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة.

تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.

المادة الرابعة والاربعون بعد المائة:

لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها بقانون.

لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.

المادة الخامسة والاربعون بعد المائة:

لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطه وفائدته وطرق ايفائه.

لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟.

يحدد القانون اصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها انفاق من خزينة الدولة.

المادة السادسة والاربعون بعد المائة:

لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة السابعة والاربعون بعد المائة:

يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.

ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالكثرية النسبيةن ويكون الاتنخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه.

يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.

يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات.

موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.

المادة الثامنة والاربعون بعد المائة:

لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بادارة الخزينة.

المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:

يجب على الحكومة أن تتقدم الى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.

المادة الخمسون بعد المائة:

يحدد نظام النقد بقانون.

الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية.

يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب.

يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والاشراف عليها.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

الاموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الاراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.

الفصل التاسع : تعديل الدستور

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه.

ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.

ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.

د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.

هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.

ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره.

الفصل العاشر: احكام انتقالية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يصدر قانون مسؤةلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

تعمل الحكومة على تحضير البدو.

يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع لاحكامه ريثما يتم تحضيرهم.

يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون.

يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

جيب تعميم التعليم الابتدائي في انحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.

يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون.

جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الستون بعد المائة:

يجب القضاء على المية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.

يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.

جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب؟؟؟ فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور.

يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً الى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور.

ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949.

ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله الى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة باسماء من يرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجميعة التأسيسية.

دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950

رئيس الجمعية التأسيسية

رشدي كيخيا
رد مع اقتباس
إضافة رد

أنشر هذا الموضوع عالمياً في مواقع النشر (المفضلة)

لتسهيل البحث عن الموضوع في محركات البحث العالمية أضف الكلمات الدلالية (Tags) الآن بالضغط على تعديل الكلمات الدلالية على اليسار
الدستور, السوري

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعل