الأوائل | أقلام مميزة | مركز الألعاب | مباشر | إتصل بنا
بحث معلومات إعلان
آيرس موبايل
: صرخة حجر    »   &&(سجـــل اهدائك بــــبيت شعـــر للي بعــدك ..)&&    »   بحبك ياماما    »   قصيدة عشرين ألف امرأة أحببت    »   بحبك انا    »   جــاء يــرسـم القـمر    »   ما للعروبة تبكي    »   باقة أزهار للأم --- شعر : ماجد الراوي    »   كُحْلُ الْعِنَبْ    »   أعوذ بالله من المفتي    »   بطاقة حب لأمي    »   ابتسامة اليوم    »   ومضة وابتسامة ---- ماجد الراوي    »   الموناليزا السامرائية شعر محفوظ فرج    »   تحنانُ رجْعٍ    »   دعاء اليوم    »   استنساخ هولاكو ،، للشاعر : عبد الرحيم محمود    »   إلى زوجتي: ثنائيات في مدح وذم الحبيبة بمناسبة عيد الحب    »   أحلماً أنت .....!!!    »   الى مجهــوله عشقتها    »   الرحمه...    »   القدس : سفر الفوضى ،عتاب التيه ..    »   عاشق انا....    »   صوته يهمس حبيبتي    »   هوامش لظل السؤال..
منتديات المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية » واحــة السـيــاســي » دوحــة الـســيـاســة » الوثائق و المستندات » الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

الوثائق و المستندات اعرض ما تملكه من مستندات حول جميع القضايا ووثق جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 03-31-2009, 04:20 PM
الصورة الرمزية بسمة
كــاتــبـة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الجزائر
العمر: 26
المشاركات: 462
صوت لتميز الموضوع: 6
تم التصويت لتميز مواضيعه 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 4
بسمة is on a distinguished road
الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني : أسئلة وأجوبة

سلسلة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين المطبقة، وكيفية حماية الناس، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


1- ما هو الاحتلال ؟

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي : " تعتبر أرض محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه السلطة ويمكن أن تمارس فيها".

أما المادة الثانية المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع فتضيف أن الاتفاقية الرابعة تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
ينظم شرعية أي احتلال خاص ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف بقانون اللجوء إلى القوةjus ad bellum . فحين تسود حالة تتساوى في الواقع مع الاحتلال، يطبق قانون الاحتلال سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا .
ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلال". المهم هو الوقائع على الأرض.

(لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني ، إجابات عن أسئلتكم " ما المقصود بقانون اللجوء إلى القوةjus ad bellum والقانون في الحرب jus in bello") .

2- متى يبدأ تطبيق قانون الاحتلال؟
تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالاحتلال حينما تصبح أراض تحت سيطرة قوة معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.
ويحتمل مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يقصد به أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض تعود إلى العدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض بأنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بالقانون خلال مرحلة الاجتياح من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة"(1958)
وثمة تفسير بديل أكثر حصراً يقول أن حالة الاحتلال تسود فقط حين يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة على أراض للعدو كافية لتمكينه من الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبنى هذا التفسير عدد من الكتب العسكرية المرجعية.

3- ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال ؟
نجد واجبات السلطة المحتلة موضحة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 (المواد 42 - 56) وفي اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27-34 و47-78)، وفي بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول كذلك.
أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة من الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة). ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).
القواعد الرئيسة للقانون المنطبق على الاحتلال هي التالية:
لا يكتسب المحتل السيادة على الأراضي
الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة, وحقوق المحتل تنحصر في حدود تلك الفترة
على المحتل أن يحترم القوانين القائمة التي تبقى سارية المفعول ما لم تكن مناقضة للمعايير الدولية أو تهدد المحتل
على القوة المحتلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام العام والأمن وضمانهما إلى أقصى قدر ممكن
على القوة المحتلة أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر, بأقصى ما تسمح به وسائلها, الأغذية والعناية الطبية
لا يجوز ارغام المدنيين في الأراضي المحتلة على الخدمة في قوات المحتل المسلحة
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للسكان داخل الأراضي المحتلة أو خارجها
تحظر العقوبات الجماعية
يحظر أخذ الرهائن
تحظر عمليات الانتقام ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم
تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة من جانب المحتل (إلا لأسباب عسكرية قهرية)
يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة (إلا إذا اقتضت ذلك أسباب عسكرية قهرية)
يجب احترام الممتلكات الثقافية
يجب أن توفر للمتهمين بفعل إجرامي جميع الضمانات القضائية (فيجب أن يبلغّوا سبب توقيفهم, وأن توجه تهمة إليهم, وتوفر لهم محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن)
يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القيام بأنشطتهم الإنسانية

4- ما هي الحقوق التي تتمتع بها السلطة المحتلة بالنسبة إلى الممتلكات والموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة؟

- الممتلكات الخاصة
لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة

- الممتلكات العامة
يجوز للسلطة المحتلة الاستيلاء على ممتلكات منقولة تملكها الدولة يمكن أن تستعمل لأغراض عسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي)
ولا يجوز، في أية حال، الاستيلاء على الأغذية والإمدادات الطبية لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة إلا إذا روعيت احتياجات السكان المدنيين (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).
لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة ذلك أنها ليست مسؤولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة. إلا أنها تستطيع، شرط مراعاة القيود المتعلقة بتشغيلها والانتفاع بها، استخدام الممتلكات العامة ، بما في ذلك الموارد الطبيعية ، ولكن عليها أن تحافظ على قيمتها الأصلية وفقاً لقانون حق الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي)

5- متى ينتهي الاحتلال ؟
إن الطريقة العادية لانتهاء الاحتلال هي أن تنسحب القوة المحتلة من الأراضي أو تدفع إلى الخروج منها. إلا أن استمرار تواجد قوات أجنبية لا يعني بالضرورة أن الاحتلال مستمر.
إذا كان نقل السلطة إلى حكومة محلية نقلاً فعلياً ، يؤدي عادة إلى انتهاء الاحتلال . إلا أن قانون الاحتلال قد يصبح قابلاً للتطبيق من جديد إذا ما تغير الوضع على الأرض أي إذا عادت الأراضي من جديد "تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي)- أي بكلمات أخرى تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

6- ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه ؟
أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف2)) ممن يقعون في قبضة العدو؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين المحتجزين في الأراضي المحتلة.
يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم خطير إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119(5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133(2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني طالما هم تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5(1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).

7- ما هو الأساس التي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وفي ما بعد؟
تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه في علاقة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين (المادتان 9 و126 من الاتفاقية الثالثة، والمادتان 10 و143 من الاتفاقية الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).
أما في النزاعات المسلحة غير الدولية فتستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع (والبروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون قابلاً للتطبيق). وتنص المادة 3 على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين في علاقة بالنزاع.
وفي حالات العنف الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، فيجوز للجنة الدولية أن تعرض خدماتها على أساس حق المبادرة الإنسانية الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5(2)د) و5(3)).
__________________
انتظروا مجموعتي الخاصة التي يسعدني أن تشاركوني فيها
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-31-2009, 04:21 PM
الصورة الرمزية بسمة
كــاتــبـة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الجزائر
العمر: 26
المشاركات: 462
صوت لتميز الموضوع: 6
تم التصويت لتميز مواضيعه 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 4
بسمة is on a distinguished road
رد: الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم: الأسس القانونية
القانون الدولي الإنساني


يضم القانون الدولي الإنساني العديد من الأحكام المتصلة بوضع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

في ظل النزاعات المسلحة الدولية, تحمي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي إليها الفئات التالية من الأشخاص:

أسري الحرب, وتحميهم اتفاقية جنيف الثالثة المكرسة بالكامل لهم (على سبيل المثال الأسرى العراقيون لدى قوات التحالف والأسرى من دول التحالف في أيدي العراقيين أثناء حرب الخليج);
المحتجزون المدنيون (على سبيل المثال المدنيون المحرومون من حريتهم كتدبير وقائي لأسباب أمنية), وتحميهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب (مثل المواطنين العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والذين احتجزوا في تلك البلدان منذ بدء حرب الخليج).
وفي حالات احتلال الأراضي, الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمون باقتراف أعمال عدائية ضد قوة الاحتلال والأشخاص الذين يحاكمون لقيامهم بهذه الأعمال والسجناء بموجب القانون الجنائي, وتحميهم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة (على سبيل المثال, الفلسطينيون المعتقلون أو المحتجزون من قبل إسرائيل).
إن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف قد التزمت رسمياً بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة وقوع نزاع دولي مسلح.

أما في النزاعات المسلحة غير الدولية فإن الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن الاشتراك فيها, وخاصة هؤلاء الذين حرموا من حريتهم, يحظون بحماية المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الثاني الإضافي إليها.

تتدخل اللجنة الدولية لصالح هؤلاء الأشخاص بموجب حق المبادرة الذي كفلته لها الاتفاقيات. ومن الناحية العملية فإنها تستند إلى المفاهيم المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وذلك من أجل تحديد فئات الأسرى الذين ترغب في زيارتهم: أفراد القوات المسلحة الحكومية والمتمردون المسلحون الذين أسرتهم قوات العدو والمدنيون الذين أُلْقي القبض عليهم بواسطة الحكومة أو المعارضة المسلحة استناداً إلى مساندتهم الحقيقية أو المفترضة للطرف الآخر. كما تزور اللجنة الدولية أيضاً الأشخاص الذين يُحْتمل اضطهادهم بسبب أصلهم العرقي.

وقد تعرض اللجنة الدولية أيضاً خدماتها على السلطات في حالة الاضطرابات الداخلية, مثلما كان الحال في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) أو في رومانيا بعد سقوط نظام شاوشيسكو. وفي مثل هذه الحالات, ووفقاً لمدى خطورة الوضع وإلحاح الاحتياجات الإنسانية التي جرى الاطلاع عليها, تعمل اللجنة الدولية على أساس حق المبادرة الإنسانية الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي أقرتها الدول. وفيما يخص أنشطة اللجنة الدولية المتصلة بالاحتجاز فإن تحديد هذين المعيارين يعتمد على عوامل مثل أعداد المحتجزين وفعالية آليات المراقبة داخل البلد وسلوك قوات الشرطة والقوات الأمنية وادعاءات سوء المعاملة وحالات الاختفاء. وأخيراً فإن اللجنة الدولية قد تعرض خدمتها على السلطات في ظل أوضاع أخرى مثل الإخلال الجسيم بالنظام أو غياب الحد الأدنى من الضمانات التي تكفل سلامة الفرد, وذلك مثلاً إذا تأثر بالوضع عدد كبير من الناس أو إذا رأت اللجنة الدولية أن تدخلها قد يقلل من حدة التوتر.

على مر السنوات وسعت اللجنة الدولية من نطاق أنشطتها: هكذا فإن زياراتها ومساعيها تمتد لتشمل منتهكي القانون الجنائي إذا كانوا يقتسمون العنابر ذاتها مع الأشخاص المقبوض عليهم لأسباب تتصل بالاضطرابات المدنية أو إذا كانوا يعانون كنتيجة مباشرة لهذا الوضع. وعلى سبيل المثال فإذا كانت إمدادات الغذاء غير كافية (مما يؤثر على السجناء جميعاً بصرف النظر عن وضعهم أو أسباب احتجازهم), فإن اللجنة الدولية تطالب السلطات باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا النقص. كما أن أية مساعدات إضافية توفرها اللجنة الدولية يتم توزيعها على السجناء كافة على قدم المساواة.



6 أغسطس/آب2001

زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم: فئات الأشخاص الذين تزورهم اللجنة الدولية

في النزاعات المسلحة الدولية التي تغطيها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي إليها تُعْنى اللجنة الدولية بالأشخاص المحرومين من حريتهم إذا كانوا:

أسرى حرب بالمعنى الوارد في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 44 من البروتوكول الأول الإضافي.
محتجزون مدنيون بالمعنى الوارد في المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية التي تغطيها المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني, فإن القانون الدولي الإنساني لا يعطي تعريفاً دقيقاً للأشخاص الذين تحميهم المادة 3 المشتركة والأحكام ذات الصلة في المواد 4 و5 و6 من البروتوكول الإضافي الثاني. فهم قد يكونون مقاتلين ينتمون إلى القوات الحكومية أو المتمردة, أو مدنيين ألقت الحكومة القبض عليهم أو أسرهم المتمردون بسبب مساندتهم ـ الحقيقية أو المفترضة, الإيجابية أو السلبية ـ للقوات المعادية, وتحق لهم الحماية سواء كانوا قد حوكموا أو لا.

أما في الاضطرابات الداخلية وأي حالة أخرى تتطلب تدخل منظمة محايدة ومستقلة تحديداً, فليست هناك سمة واحدة مشتركة بين كافة المحتجزين الذين يحظون بحماية اللجنة الدولية. وتهتم اللجنة الدولية بالأشخاص المقبوض عليهم لأسباب تتصل بإحدى حالات الشقاق الداخلي ـ أياً كان الاسم الذي تطلقه عليهم الحكومة أو التشريع المستخدم لحرمانهم من الحرية. ومن الواضح أنه لا يكفي الاستناد إلى الدوافع السياسية للمحتجز كمعيار. وعلى سبيل المثال فإن الكثيرين ممن يحتاجون لحماية اللجنة الدولية ربما كان قد ألقي القبض عليهم فقط بسبب أصلهم العرقي أو ما شابه دون أن يكون لديهم أي توجه سياسي على الإطلاق. ولا يمكن أيضاً للجنة الدولية أن تُعْنى فقط بالجريمة المنسوبة للمحتجزين. ذلك أن الخصوم السياسيين أحياناً ما يسجنون استناداً إلى تهم جنائية مثل الإخلال بالنظام العام أو التشرد أو الحيازة غير القانونية للأسلحة. كما أن القانون الجنائي في بلدان عديدة يطلق صفة الجرائم الجنائية على أنشطة ذات طبيعة سياسية في الواقع. وإضافة إلى ذلك فإن قرار توجيه الاتهام إلى المحتجز بموجب قانون بعينه قد يستند إلى اعتبارات تعسفية تماماً. هكذا فإن كلاً من المعايير المذكورة أعلاه قد يكون مفيداً, إلا أن أياً منها ليس كافياً في حد ذاته. وقد تطلب اللجنة الدولية السماح لها بزيارة محتجزين متباينين تباين رجل حرب العصابات المأسور والفلاح المتهم بالتعاون مع المعارضة المسلحة والطالب الذي تظاهر ضد أصحاب السلطة والشخص المنتمي إلى جماعة عرقية المقبوض عليه لأسباب تتصل بأحداث دفعت اللجنة الدولية إلى عرض خدماتها. إن الأمر المشترك بين هؤلاء المحتجزين جميعاً هو أن السلطات الحاجزة تعتبرهم, صواباً أو خطأً, خصوماً سياسيين فعليين أو محتملين. ويتعيّن أن نلاحظ هنا أن طبيعة التهمة الموجّهة إلى المحتجز, سواء كانت التخريب أو أعمال الإرهاب أو الأنشطة الهدامة أو الشقاق, لا تهم اللجنة الدولية. فاللجنة الدولية لا تعنى أبداً بسبب إلقاء القبض على الشخص.
__________________
انتظروا مجموعتي الخاصة التي يسعدني أن تشاركوني فيها
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-31-2009, 04:22 PM
الصورة الرمزية بسمة
كــاتــبـة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الجزائر
العمر: 26
المشاركات: 462
صوت لتميز الموضوع: 6
تم التصويت لتميز مواضيعه 0 مرة في 0 مشاركة
معدل تقييم المستوى: 4
بسمة is on a distinguished road
رد: الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

أنظر أيضاً الموقع الخاص بالأبحاث في القانون الدولي الإنساني (IHLRI):

http://www.ihlresearch.org/iraq
http://www.ihlresearch.org/opt
__________________
انتظروا مجموعتي الخاصة التي يسعدني أن تشاركوني فيها
رد مع اقتباس
إضافة رد

أنشر هذا الموضوع عالمياً في مواقع النشر (المفضلة)

لتسهيل البحث عن الموضوع في محركات البحث العالمية أضف الكلمات الدلالية (Tags) الآن بالضغط على تعديل الكلمات الدلالية على اليسار
الاحتلال, الحولي, الإنساني, والقانون

« نص مذكّرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية حول تهريب السلاح إلى غزّة | الأراضي المحتلة- المسائل القانونية »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة